علي أصغر مرواريد
652
الينابيع الفقهية
الدماغ وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا . وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة ويبعد معها السلامة ، فإن فرض قيل : زيدت حكومة على المأمومة . والجائفة وهي الواصلة إلى الجوف ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية ، وفي النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية وفي أحد المنخرين عشر الدية ، وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأت فخمس ديتهما ، وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف وفي اخضراره ثلاث دنانير وفي اسوداده ستة ، وفي البدن على النصف . ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ، وفي النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ، والمرأة الكاملة وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس . ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية وتؤخذ من الدية بنسبته ، ومن لا ولي له فالحاكم وليه يقتص من المتعمد وقيل : ليس له العفو عن القصاص ولا الدية . الفصل الرابع : في التوابع : وهي أربعة : الأول : في دية الجنين : في النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون دينارا ويكفي مجرد الإلقاء في الرحم ، ولو أفزغه فعزل فعشرة دنانير ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون وفي العظم ثمانون ، وفي التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى ، ولو كان ذميا فثمانون درهما ، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ولا كفارة هنا ، ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصف للأنثى ومع الاشتباه نصف الديتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع علم سبق الحياة ، وتجب الكفارة مع المباشرة ، وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، ويعتبر قيمة الأم عند الجناية لا الإجهاض وهي في مال الجاني إن كان عمدا أو شبيها وإلا ففي مال العاقلة ، وفي قطع رأس الميت